علي أصغر مرواريد

499

الينابيع الفقهية

ب : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ويجبر على البيع لا التسعير على رأي . ج : لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم . د : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ، ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم . ه‍ : الولاية من قبل العادل مستحبة وقد يجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، ويحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم ، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ . و : جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت وتعاد على المالك إن قبضها ، فإن جهله تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ، والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا . ز : إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي . ح : لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه ويجوز للمطلق . ط : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل : جاز الأكل دون الأخذ والمنع أحوط ، ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ولا أخذ شئ منها ولو أذن المالك